يمنح الشخص المعوّق بطاقة تخوّله الحصول على خدمات من المؤسسات المعتمدة أو المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية. كما تخوّله الحصول على خدمات من وزارات وإدارات مختلفة بموجب القانون 220/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوّقين في لبنان، وإعفاءات من الرسوم المالية والبلدية والجمركية.
· بيان قيد افرادي أو بطاقة الهوية
· صورتان شمسيتان
· بيان قيد عائلي
· بطاقة الضمان للمضمون
· ملف طبي كامل عن الاعاقة (تقارير، صور أشعة، تحاليل، ....)
· إذا كانت الإعاقة سمعية فمن الأفضل إحضار تخطيط للسمع على ألا تتعدى مدته السنة.
· يحضر الشخص المعوّق إلى أحد المراكز المعتمدة والمجهّزة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وفق موعد مسبق
· يقوم الطبيب المداوم في المركز بإجراء معاينة لتشخيص الاعاقة ويملأ الاستمارة الطبية الخاصة بذلك
· يقوم المسؤولون في المركز بتعبئة الاستمارة الشخصيّة
· تمنح البطاقة الشخصية المستوفية للشروط فوراً
· يوفّر البرنامج كذلك خدمة الزيارات المنزلية للأشخاص المعوّقين الذين يستحيل عليهم التنقّل أو يتنقلون بصعوبة بالغة. في هذه الحالات، يتوجّه محقّق البرنامج يرافقه طبيب الى منزل الشخص المعوّق بناءً على موعد مسبق لإجراء مقابلة معه والتأكد من وجود إعاقة. يقوم المحقّق بإعداد تقرير عن الزيارة، وفي حال ثبت وجود إعاقة يتمّ ملئ ملف شخصي تمهيداً لإصدار بطاقة معوّق شخصيّة.